الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 50187
تاريخه : 2018-01-30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-04-2017 تحت عدد 31111 من طرف الأستاذ "ف.ب.خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ت. ب.ع.ع" الكائن مقره بنهج ***** *****
ضد : "س.ب. أ.ع" الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.