L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 50187/2018 · 30/01/2018

قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 30 جانفي 2018 : صحة العقد - تعيين الثمن - تفسير العقود

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 50187 تاريخه : 2018-01-30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-04-2017 تحت عدد 31111 من طرف الأستاذ "ف.ب.خ" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ت. ب.ع.ع" الكائن مقره بنهج ***** ***** ضد : "س.ب. أ.ع" الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.