Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50782 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري المتعلق باتصال القضاء تحت طائلة النقض لانعدام التعليل
Principe juridique
- يعدّ الدفع المتعلق باتصال القضاء من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها صراحة والرد عليها تعليلا، وإلا كان حكمها مشوبا بانعدام التعليل الموجب للنقض.
- يترتب عن إغفال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية هضم لحقوق الدفاع، بما يجعل القرار غير قائم على تعليل قانوني يمكن مراقبته تعقيبيا.
- لا تقوم أسباب التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع واستنباطها منها متى كان التعليل مستساغا وكافيا لحمل قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.