Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50782 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري المتعلق باتصال القضاء تحت طائلة النقض لانعدام التعليل

J P 50782/201721 novembre 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعدّ الدفع المتعلق باتصال القضاء من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها صراحة والرد عليها تعليلا، وإلا كان حكمها مشوبا بانعدام التعليل الموجب للنقض.
  2. يترتب عن إغفال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية هضم لحقوق الدفاع، بما يجعل القرار غير قائم على تعليل قانوني يمكن مراقبته تعقيبيا.
  3. لا تقوم أسباب التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع واستنباطها منها متى كان التعليل مستساغا وكافيا لحمل قضائها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.