الجمهورية التونسية
الحمــد الله،
محكمة التعقيب
عدد القرار: 50867 *****
تاريخه: 2018/03/29
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/10 تحت عدد 5766 من طرف المحامي الأستاذ "ن.ف"
في حق: "ص.ب.ه.ت".
ضد: "س.ب. ج. ت" في حق ابنها القاصر "ج"مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.