الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 58727دد
تاريخ القرار 2019/1/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/1/10 من الاستاذ "م.ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن " و . ف .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.