L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50058 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50058 بتاريخ 1 مارس 2018 : المحكمة غير مقيدة بالسند القانوني للطالب - إعادة تكييف الدعوى من المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 50058 تاريخه 2018/03/01: أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/20 تحت عدد 887 من طرف المحامي الأستاذ "خ.ك" في حق: "******". ضـــــــــــــد: 1) "*****" محاميــــــــــــه الأســــــــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.