الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 50058
تاريخه 2018/03/01:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/20 تحت عدد 887 من طرف المحامي الأستاذ "خ.ك"
في حق:
"******".
ضـــــــــــــد:
1) "*****" محاميــــــــــــه الأســــــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.