الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عـ 28474 دد
تاریخه :2019/02/14
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ "ب.ث" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2015/07/08 .
نيابة عن: "م.ب.ن.د" القاطن بعدد **** نهج ابن خلدون بومهل بن عروس.
"ضد:
1/ "ر.ب.ح.خ. ب" ارملة "م.ب
2/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.