L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/71265 · 26/11/2018

قرار تعقيبي عدد 71265 بتاريخ 26 نوفمبر 2018 : إثبات جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب القضية ع71265دد جلسة 26/11/2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة في حق الحق العام بتاريخ 04 ديسمبر 2017 ضد المتهمين "س. ب.ن.ك "و" ه.ب.م.ب"  طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.