الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع71265دد
جلسة 26/11/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة في حق الحق العام بتاريخ 04 ديسمبر 2017
ضد المتهمين "س. ب.ن.ك "و" ه.ب.م.ب"
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.