الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع65762 دد
جلسة 29/10/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة بمدنين في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 04 ماي 2017
ضد المتهم" ف.ب. ص.ب"
طعنا منه في الحكم الجناحي ع276د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.