L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47532/47964 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 47532/47964 بتاريخ 26 أفريل 2018 : الاستيلاء على جزء من عقار - جريمة تكسير حد القسمة

الجمهورية التونسية  السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقیبی  عدد القضية: 47532 و 47964 تاريخ القرار: 26 أفريل 2018 تلخيص المستشار: حمادي الرحماني  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/26 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.