الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقیبی
عدد القضية: 47532 و 47964
تاريخ القرار: 26 أفريل 2018
تلخيص المستشار: حمادي الرحماني
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/26 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.