الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع73175دد القضية
تاريخه : 2018/9/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26 فيفري 2018 من طرف القائم بالحق الشخصي "م.ق" نائبه الأستاذ "ي. ع" المحامي بتونس .
ضد : الحق العام
- &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.