L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53378 · 12/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53378 بتاريخ 12 جانفي 2018 : جريمة حول الرشوة والفساد

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  ع 53378.2016 دد القرار تاريخه: 12-01-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-10-2016 من طرف الأستاذ "ح. ف".  نيابة عن: المتهم "س. د" .  ضد الحق العام . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.