الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 53378.2016 دد القرار
تاريخه: 12-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-10-2016 من طرف الأستاذ "ح. ف".
نيابة عن: المتهم "س. د" .
ضد الحق العام .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.