الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 56636.2017 دد القرار
تاريخه: 22-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 06 ديسمبر 2016، من طرف الاستاذ : "ع. ع. ص".
في حق :" ا " عن "ع.ا.ع" . 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.