الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 53802.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/1/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيبين المقدمين صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 7و8 نوفمبر 2018 الأول من قبل المتضرر "رب" ينوبه الأستاذ "ع.ارز" والثاني من طرف الوكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.