L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53802 · 08/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53802 بتاريخ 08 جانفي 2018 : إثبات جريمة الادعاء بالباطل - الاعتداء بالعنف

 الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  ع 53802.2017 دد القضية تاريخه : 2018/1/8  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيبين المقدمين صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 7و8 نوفمبر 2018 الأول من قبل المتضرر "رب" ينوبه الأستاذ "ع.ارز" والثاني من طرف الوكي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.