الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع-54837 دد القرار
بتاريخ : 2017/10/17
باسم الشعب
قرار تعقیبی جنائی
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 14نوفمبر 2016 والمسجل ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.