L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/54837 · 16/10/2017

قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17 أكتوبر 2017 : الاعتداء بالعنف الشديد - حمل و مسك سلاح بدون رخصة - محاولة القتل عمدا

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  الدائرة السابعة و العشرون ع-54837 دد القرار  بتاريخ : 2017/10/17  باسم الشعب  قرار تعقیبی جنائی  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 14نوفمبر 2016 والمسجل ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.