L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/58876 · 12/12/2017

قرار تعقيبي عدد 58876 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 : محاولة تدليس عملة ورقية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  الدائرة السابعة و العشرون ع58876دد القرار  باسم الشعب  بتاريخ : 2017/12/12  قرار تعقیبی جنائی  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيبالمقدممن قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بقابس بتاريخ 09 فيفري 2017 والمسجل تحت ع 58876 دد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.