Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع58876دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2017/12/12
قرار تعقیبی جنائی
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيبالمقدممن قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بقابس بتاريخ 09 فيفري 2017 والمسجل تحت ع 58876 دد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.