الجمهورية التونسية محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع58876دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2017/12/12
قرار تعقیبی جنائی
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيبالمقدممن قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بقابس بتاريخ 09 فيفري 2017 والمسجل تحت ع 58876 دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.