الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع 54688 دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2017/10/17
قرار تعقیبی جنائی
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل (ا.و) بواسطة محاميه الأستاذ ل. الع. بتاريخ 14
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.