إن رئيس بلدية الزهور بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 246 منه .
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1985 المتعلق بإحداث بلدية الزهور.
وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الرابعة لسنة 2019 بتاريخ 29/11/2019.
قــرر ما يلـي :
- الفصل الأول
يتم إحداث منطقة جولان لسيارات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.