L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2021 · 25/10/2021

قرار عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بإحداث منطقة جولان لسيارات التاكسي الجماعي

Ouvrir le PDF العربية JORT #82 · 26/11/2021
إن رئيس بلدية الزهور بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 246 منه . وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1985 المتعلق بإحداث بلدية الزهور. وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الرابعة لسنة 2019 بتاريخ 29/11/2019. قــرر ما يلـي : - الفصل الأول يتم إحداث منطقة جولان لسيارات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.