L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2021 · 27/05/2021

قرار عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بقرار بلدي عدد 1يتعلق بمراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني للعقارات المبنية

إن رئيس بلدية حمام الأغزاز بعد الإطلاع، على القانون عدد 29 لسنة 2018 المـؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليــة وبخاصة الفصل عدد 138. وعلى الأمـرعـدد463 لسنـة 1980 المـؤرخ في 23 أفريـــل 1980 المتعلــــق بإحداث بلدية حمام الأغـزاز. وعلى الأمر الحكومي عدد 397 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط الحـــد الأدنى والحد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.