إن رئيس بلدية حمام الأغزاز بعد الإطلاع،
على القانون عدد 29 لسنة 2018 المـؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليــة وبخاصة الفصل عدد 138.
وعلى الأمـرعـدد463 لسنـة 1980 المـؤرخ في 23 أفريـــل 1980 المتعلــــق بإحداث بلدية حمام الأغـزاز.
وعلى الأمر الحكومي عدد 397 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط الحـــد الأدنى والحد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.