L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 20/2021 · 12/10/2021

قرار عدد 20 لسنة 2021 مؤرخ في 12 أكتوبر 2021 يتعلق بتثقيل تكاليف أشغال تنظيف و تسييج الأراضي غير المبنية التي ستتولى البلدية القيام بها على نفقة مالكيها بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض

إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى الأمـرعدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين، وعلى قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 والمتعلق بالنتائج الانتخابية البلد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.