L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 19/2021 · 12/10/2021

قرار عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 12 أكتوبر 2021 يتعلق بالترفيع في معلوم رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية و الصناعية و المهن المختلفة من 10 مليمات للتر الواحد إلى 25مليم للتر الواحد

إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى الأمـر عدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين، وعلى قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 والمتعلق بالنتائج الانتخابية البلدية،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.