إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمـر عدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين،
وعلى قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 والمتعلق بالنتائج الانتخابية البلدية،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.