L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 19/2021 · 30/05/2021

قرار عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بتنقيح قرار ضبط معلوم إشغال الملك العمومي البحري

إن رئيس بلدية الهوارية بعد اطلاعه: - على دستور الجمهورية التونسية. - وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. - وعلى القانون عدد11 لسنة1997 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.