L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 15/2021 · 12/10/2021

قرار عدد 15 لسنة 2021 مؤرخ في 12 أكتوبر 2021 يتعلق بإحداث سوق أسبوعية بمنطقة القباعة

إن رئيس بلدية وادي الليل بعد إطلاعه ، علــى القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلــى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلـى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. وعلـى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.