ان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه :
- على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمـــؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصول 266 و267 منها وما يليها .
- على الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية صفاقس
- وعلى قرار الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري من طرف البلدية المؤرخ في 17 أفريل 1993
- وفي اطار اتخاذ الاج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.