L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 43/2021 · 05/10/2021

قرار عدد 43 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بإحداث نقطة تجميع الفضلات بمصب الردم بطريق الميناء بصفاقس

ان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه : - على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمـــؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصول 266 و267 منها وما يليها . - على الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية صفاقس - وعلى قرار الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري من طرف البلدية المؤرخ في 17 أفريل 1993 - وفي اطار اتخاذ الاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.