L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 16/2021 · 28/09/2021

قرار عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ 28 سبتمبر 2021  المصادقة على السعر الإفتتاحي و كراس الشروط لإستلزام الأسواق و المسلخ البلدي لسنة 2022

صادق المجلس البلدي بالإجماع في جلسته الإستثنائية بتاريخ 29 سبتمبر 2021 على كراسات الشروط و الأسعار الإفتتاحية للأسواق البلدية و المسلخ البلدي على النحو النالي : - السوق الأسبوعية : مدة اللزمة 3 سنوات بسعر إفتتاحي قدره 1500.000 أد مع إضافة 50.000 أد معلوم التنظيف و زيادة 5 بالمائة سنويا تحتسب بصفة تصاعدية - السوق الظرفية: مدة اللزمة 3 سنوات بس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.