L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 29/2021 · 09/06/2021

قرار عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة معلوم رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية او الصناعية او المهنية

قــــرار رقـــم  / 2021  إن رئيس بلدية طينة ،  بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة  2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية طينة. - و القرار البلدي عدد 210 لسنة 2016 المؤرخ 11 أوت 2016 المتعلق بضبط تعريفة رخص الحفلات في الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.