Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقــــرار رقـــم / 2021
إن رئيس بلدية طينة ،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- و القانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 و على جميع النصوص التي نقحته او تممته.
-و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية طينة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.