قــــرار رقـــم / 2021
إن رئيس بلدية طينة ،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- و القانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 و على جميع النصوص التي نقحته او تممته.
-و على الأمر عدد 511 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية طينة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.