قرار عدد..............................
إن رئيس بلدية طينة
بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و القانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و على جميع النصوص التي نقحته او تممته.
و على القانون الاساسي عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 اوت 2006
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.