L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 26/2021 · 09/06/2021

قرار عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بمبالغ الخطايا المتعلقة بمخالفات تراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراجعة بالنظر لبلدية طينة

قرار عدد.............................. إن رئيس بلدية طينة بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. و القانون الاساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و على جميع النصوص التي نقحته او تممته. و على القانون الاساسي عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 اوت 2006

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.