L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1995/36164 · 26/01/1995

قرار تعقيبي مدني عدد 36164 مؤرخ في 26 جانفي 1995 : عقد الشعل، طرد تعسفي، هفوة خطيرة، عدم دفع الأجر، قطع عقد الشغل

قرار تعقيبي مدني عدد 36164  مؤرخ في 26 جانفي 1995 صدر برئاسة السيد عياد الترجمان الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 1992 من طرف الأستاذة ***************** نيابة عن ************* ضد : الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في شخص ممثله القانوني. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.