قرار تعقيبي مدني عدد 36164
مؤرخ في 26 جانفي 1995
صدر برئاسة السيد عياد الترجمان
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 1992 من طرف الأستاذة ***************** نيابة عن *************
ضد : الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في شخص ممثله القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.