L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/24597 · 15/01/2004

قرار تعقيبي عدد 24597 بتاريخ 15 جانفي 2004

الجمهـوريــة التـونسيــة  وزارة العـــدل  محكمـــــة الـتعقيـــب  القـــــرار عــ24597ـــدد   تــاريخـه : 2004/01/15 المبدأ :   اقتضت الفقرتان العاشرة والحادية عشر من الفصل 21 م ش أن  المحكمة مطالبة بتعليل حكمها وذلك عند اعتماد المبلغ المقترح من طرف اللجنة الجهوية أو اللجنة المركز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.