الجمهـوريــة التـونسيــة
وزارة العـــدل
محكمـــــة الـتعقيـــب
القـــــرار عــ24597ـــدد
تــاريخـه : 2004/01/15
المبدأ :
اقتضت الفقرتان العاشرة والحادية عشر من الفصل 21 م ش أن المحكمة مطالبة بتعليل حكمها وذلك عند اعتماد المبلغ المقترح من طرف اللجنة الجهوية أو اللجنة المركز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.