L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2021 · 31/12/2020

قرار عدد 2021 لسنة 3 مؤرخ 31 في دیسمبر 2020 یتعلق بتوظیف معلوم عقد على الزواج الإداري المبرم بمختلف الدّوائر البلدیّة

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ، وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيــــس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــدة يوم الإثنين 04 نوفمبر2019، و ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.