Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ،
وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيــــس المجلس البلدي لبلديّة المرسى المنعقــدة يوم الإثنين 04 نوفمبر2019،
و ع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.