إنّ رئيسة بلديّة تونس شيخة المدينة بعد الاطلاع
على الفصل 132 من الدستور،
وعلى الفصول 4 و237 و391 من القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر1973 والمتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة،
وعلى القانون عدد 122لسنة 1994 المؤرّخ في 28نوفمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.