إن رئيس بلدية عوسجة بعد إطلاعه على :
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
و على الأمر عدد 139 لسنة 1967 المؤرخ في 13 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية عوسجة ،
و على محضر تنصيب المجلس البلدي المؤرخ في 26 جوان 2018.
و على الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.