L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 7/2021 · 31/03/2021

قرار عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتنظيم إشغال الملك العمومي البلدي لإقامة الأكشاك

إن رئيس بلدية عوسجة بعد إطلاعه على : القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . و على الأمر عدد 139 لسنة 1967 المؤرخ في 13 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية عوسجة ، و على محضر تنصيب المجلس البلدي المؤرخ في 26 جوان 2018. و على الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.