إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد اطلاعه:
على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.
وعلى الأمر عدد 561 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة.
وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.