L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 12/2021 · 02/06/2021

قرار عدد 12 لسنة 2021 مؤرخ في 2 جوان 2021 يتعلق بقرار يتعلق بالتخفيض في معاليم الإشهار واستغلال المساح بالطريق العام للمحلات المفتوحة للعموم

إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد اطلاعه: على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر عدد 561 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة.  وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.