إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة ،
و على الأمر عدد 397 لسنة 2017 المؤرّخ في 28 مارس 2017 المتعلّق بضبط الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للثّمن المرجعي للمتر المربّع المبني لكلّ صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنيّة ،
و على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.