L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 4/2019 · 03/01/2019

قرار عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتعريفة الخطايا

الفصل الأول : تم ضبط تعريفة الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة بالمنطقة البلدية كما يلي : *لقاء عشوائي للفضلات المشابهة الفضلات المنزلية : - مؤسسات سياحية مثال نزل أو مطاعم : 1000 د - فضاءات تجارية كبرى : 800 د - محلات تجارية أو حرفية : 300 د * تلويث الأرصفة و الطرقات من جراء المياه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.