الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط تعاطي مهام الإختبار ومعاينة الأضرار في ميدان التأمين.
الفصل 2
يخضع نشاط الإختبار ومعاينة الأضرار المشار إليه أعلاه لأحكام الفصول من 79 إلى 81 من مجلة التأمين.
الفصل 3
على الشخص الطبيعي الذي يرغب في تعاطي مهام الإختبار أو معاينة الأضرار أن تتوفر فيه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.