L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2002 · 05/06/2002

Cahier des charges fixant les conditions d'exercice des missions d'expertise en assurance et de commissariat aux avaries

Ouvrir le PDF العربية JORT #48 · 11/06/2002
الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط تعاطي مهام الإختبار ومعاينة الأضرار في ميدان التأمين.  الفصل 2 يخضع نشاط الإختبار ومعاينة الأضرار المشار إليه أعلاه لأحكام الفصول من 79 إلى 81 من مجلة التأمين.  الفصل 3  على الشخص الطبيعي الذي يرغب في تعاطي مهام الإختبار أو معاينة الأضرار أن تتوفر فيه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.