الموضوع: توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.
المراجـــع: - المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2007 بتاريخ 23 ماي 2007 والمتعلقة بتوريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.
- القرار المشترك من وزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصادر والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 11 جانفي 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.