الموضوع: توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط. المراجـــع: - المذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2007 بتاريخ 23 ماي 2007 والمتعلقة بتوريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط. - القرار المشترك من وزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصادر والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 11 جانفي 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط
مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 27 لسنة 2021 : توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.