L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52620 · 03/01/2018

قرار تعقيبي عدد 52620 بتاريخ 03 جانفي 2018 : تعكير صفو النظام العام عبر شبكة التواصل الإجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  القضية عدد 52620/2016  تاريخ القرار 2018/01/03  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 أكتوبر 2016 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ضد: (ن ف.)  طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت عدد 13

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.