الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 311808
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانون؛ مقرّها بشارع الحادي شاكر عدد 93 تونس،
من ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.