L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311808 · 14/07/2014

قرار تعقيبي عدد 311808 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة جبائية تفويت اصل تجاري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضيّة عدد: 311808  تاريخ القرار: 14 جويلية 2014   قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيّة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانون؛ مقرّها بشارع الحادي شاكر عدد 93 تونس، من ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.