L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311575 · 14/04/2014

قرار تعقيبي عدد 311575 بتاريخ 14 أفريل 2014 : خضوع إلى مراجعة أولية للتصاريح

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية عدد  القضيّة عدد :   311575 تاريخ القرار : 14 أفريل  2014 قرار تعقيبي بالاسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الأتى بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس. من جهة  ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.