Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
عدد القضيّة عدد : 311575
تاريخ القرار : 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
بالاسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الأتى بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس.
من جهة ،
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.