L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311571 · 24/02/2014

قرار تعقيبي عدد 311571 بتاريخ 24 فيفري 2014 : مراجعة جبائية عدل اشهاد

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 311571 تاريخ القرار:24 قيفري 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرّها بشارع المحهاديشاكر عدد 93 ، تونس، من جهة. والمعقب ضده

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.