L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311425 · 14/04/2014

قرار تعقيبي عدد 311425 بتاريخ 14 افريل 2014 : فائض الأداء بعنوان الاقساط الاحتياطية - مراجعة الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 311425 تاريخ القرار: 14 أفريل 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة  بالمحكمة الإدارية القرار التاليى بين: المعقب : الإدارة العامة للأداءات فى شخص مثلها القانون، مقرها بشارع الحادي شا كر عدد 93 تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.