الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311425
تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التاليى بين:
المعقب : الإدارة العامة للأداءات فى شخص مثلها القانون، مقرها بشارع الحادي شا كر عدد 93 تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.