الجمهوريّة التونسية
المحكمة الإداريّة
القضية عدد: 311783
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014
قرار تعقيبى
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقب: الإدارة العامة للاداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع المادي شاكر عدد 93 - تونس،
من جهة.
والمعقب ضدها: شركة *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.