L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311783 · 31/12/2014

قرار تعقيبي عدد 311783 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : جبائي مراجعة جبائية معمقة شركة *****

الجمهوريّة التونسية  المحكمة الإداريّة القضية عدد: 311783 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014 قرار تعقيبى باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقب: الإدارة العامة للاداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع المادي شاكر عدد 93 - تونس، من جهة. والمعقب ضدها: شركة *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.