L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 26/2021 · 20/08/2021

Note aux banques n° 2021-26 du 20 Août 2021

الموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " ) المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ، وعلى المذكرة إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.