L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/313217 · 14/04/2014

قرار تعقيبي عدد 313217 بتاريخ 14 أفريل 2014

الجمهورية التونسية  الحكمة الإدارية القضية عدد: 313217 تاريخ القرار:14 أفريل 2014 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بامحكمة الإدارية القرار الآتي بين: المعقب: الصندوق الوطئ للضمان الإجتماعى في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع الطيب المهيري عدد 49 - تونس، نائبه الأستاذ " ---------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.