الجمهورية التونيسة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313990
تاريخ القرار: 08 ديسمبر 2014
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " -------------- " مقره " -------------- " نائبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.