L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/313112 · 17/11/2014

قرار تعقيبي عدد 313112 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313112 تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد 49

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.