L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2204/2016 · 07/03/2016

حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة. المراجع:  1)  الفصل 12 من القانون عدد 54 لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.