L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1490/2016 · 17/02/2016

حول سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية على المديرين الفعليين لتلك الذوات

مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول سحب العقوبة البدنية المطبقة على ممثلي الذوات المعنوية على المديرين الفعليين لتلك الذوات.  المرجع: الفصل 54

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.