L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 936/2016 · 02/02/2016

حول إلغاء الحد الأدنى للضريبة التقديرية

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول إلغاء الحد الأدنى للضريبة التقديرية. المرجع: الفصل 17 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.  طبقا لأحكام الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.